Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 77 02/03/1933

الغاء القسم الثاني من الفقرة (C) من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 3-2-1930 (اعتبار بكفيا مركزا صيفيا لقائمقامية المتن)

مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 02/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2805 تاريخ 26/04/1933. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
77
التاريخ
02/03/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2805, 26/04/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 02/03/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم الثاني من الفقرة(G) من المادة (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930

المادة 2

مادة 2: تعتبر قرية بكفيا مركزا صيفيا لقائمقامية المتن

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 2 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر صدق بموجب قرار رقم 37/L.R. - لبنان - 77 في 20 اذار سنة 1933 عن المفوض السامي وبالنيابة الوزير المفوض السكرتير العام الامضاء: هللو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933