المادة 1
مادة 1: الغي القسم الثاني من الفقرة(G) من المادة (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930
مرسوم إشتراعى رقم 77 02/03/1933
مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 02/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2805 تاريخ 26/04/1933. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي القسم الثاني من الفقرة(G) من المادة (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930
مادة 2: تعتبر قرية بكفيا مركزا صيفيا لقائمقامية المتن
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 2 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر صدق بموجب قرار رقم 37/L.R. - لبنان - 77 في 20 اذار سنة 1933 عن المفوض السامي وبالنيابة الوزير المفوض السكرتير العام الامضاء: هللو
نصوص ذات صلة