Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 25/04/1933

تصحيح للمرسوم عدد 585 المؤرخ في 22-8-1932 (متعلق بأجور المستخدمين الثانويين في الصحة والاسعاف العام)

مرسوم تاريخ 25/04/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2807 تاريخ 01/05/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
25/04/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2807, 01/05/1933, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 25/04/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بدلا من: مادة 2: جعلت اجور المستخدمين الثانويين في الصحة والاسعاف العام كما يلي: ليرة لبنانية سورية شهريا ــــــــــــــــــــــــــ الممرضون الدرجة الاولى 35 ٍ الثانية 30 ٍ الثالثة 25 ٍ الرابعة 20 ٍ الخامسة 15 ٍ السادسة 12،50 ٍ السابعة 10 الخ... يوضع: المادة الثانية= جعلت اجور المستخدمين الثانويين في الصحة والاسعاف العام كما يلي: ليرة لبنانية سورية شهريا ـــــــــــــــــــــــــــ الممرضون الدرجة الاولى 35 ٍ الثانية 30 ٍ الثالثة 25 ٍ الرابعة 20 ٍ الخامسة 17،50 ٍ السادسة 15 الخ ... ان الممرضين الموجودين حاليا في الخدمة والذين تنقص اجورهم الشهرية عن خمس عشرة ليرة لبنانية سورية لا يمكنهم الاستفادة من هذه الاجرة الا اذا فازوا بالمسابقة المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 من المرسوم عدد 585 المذكور

بيروت في 25 نيسان سنة 1933 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير المالية مدير الصحة والاسعاف العام الامضاء: جميل شهاب الامضاء: كامل غرغور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933