Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1846 27/04/1933

احداث مديرية توزيع للبريد والبرق والغاء شعبة بريدية مساعدة

مرسوم رقم 1846 تاريخ 27/04/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2807 تاريخ 01/05/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1846
التاريخ
27/04/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2807, 01/05/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1846 تاريخ 27/04/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1846 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1933 تحدث مديرية توزيع دائمة للبريد والبرق في محلة جسر بيروت اعتبارا من اول حزيران سنة 1933 وتقوم هذه المؤسسة بالاعمال البريدية والبرقية التالية: 1- من اعمال البريد للداخل - جميع المعاملات للخارج - معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والطرود البريدية العادية وذات القيمة المقدرة 2- من اعمال البرق مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج بالاحرف اللاتينية والعربية. ان ساعات افتتاح هذه المؤسسة لاصحاب المصالح هي كما يلي: شتاء من الساعة - 8 الى 9 ومن 30ً10 الى 12 ومن 14 الى 18 صيفا من الساعة - 7 الى 30ً8 ومن 10 الى 12 ومن 14 الى 18 وتلغي اعتبارا من التاريخ المذكور اعلاه شعبة البريد المساعدة الموجودة في تلك المحلة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933