Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1817 20/04/1933

انشاء مكتب صحي في الشياح

مرسوم رقم 1817 تاريخ 20/04/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2804 تاريخ 24/04/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1817
التاريخ
20/04/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2804, 24/04/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1817 تاريخ 20/04/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

أنشىء في قرية الشياح مكتب صحي تمتد صلاحيته على القرى الاتية: الشياح, كفرشيما, الحدث , فرن الشباك, حارة حريك, برج البراجنه. ويجري فيما بعد تحديد ملاك موظفي هذا المكتب وتعيين رئيسه. تؤخذ النفقات الناتجة من تأسيس المكتب الصحي من تخصيصات المادة الاولى من المرسوم رقم 1252 المؤرخ في 19 كانون الاول سنة 1932

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933