Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1908 05/05/1933

بفتح اعمال المساحة في منطقة مقراق العقارية قضاء بعلبك

مرسوم رقم 1908 تاريخ 05/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2811 تاريخ 10/05/1933. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1908
التاريخ
05/05/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2811, 10/05/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1908 تاريخ 05/05/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح اعمال المساحة اعتبارا من اول اب سنة 1933 منطقة مقراق العقارية قضاء بعلبك - محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة البقاع تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة.

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة فيما تقدم سواء أكان مرتكبا او معاونا للمخالفة ام مشتركا فيها

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 ايار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933