Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1922 09/05/1933

يحيل الى المجلس العدلي المختلط التعقبات الجارية امام المحاكم العادية بشأن الجرائم التي ارتكبها القاضي العقاري جورج اسكندر

مرسوم رقم 1922 تاريخ 09/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2812 تاريخ 12/05/1933. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1922
التاريخ
09/05/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2812, 12/05/1933, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1922 تاريخ 09/05/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيلت الى المجلس العدلي المختلط التعقبات الجارية امام المحاكم العادية بشأن الجرائم التي ارتكبها القاضي العقاري جورج اسكندر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 ايار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933