المادة 1
مادة 1: أحيلت الى المجلس العدلي المختلط التعقبات الجارية امام المحاكم العادية بشأن الجرائم التي ارتكبها القاضي العقاري جورج اسكندر
مرسوم رقم 1922 09/05/1933
مرسوم رقم 1922 تاريخ 09/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2812 تاريخ 12/05/1933. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة