Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1895 04/05/1933

احالة التعقبات الجارية امام المحاكم العادية في شأن الجرائم المرتكبة في دوائر الاشغال العامة الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 1895 تاريخ 04/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2810 تاريخ 08/05/1933. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1895
التاريخ
04/05/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2810, 08/05/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1895 تاريخ 04/05/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيلت الى المجلس العدلي المختلط التعقبات الجارية امام المحاكم العادية في شأن الجرائم المرتكبة في دوائر الاشغال العامة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 4 ايار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933