المادة 1
مادة 1: أحيلت الى المجلس العدلي المختلط التعقبات الجارية امام المحاكم العادية في شأن الجرائم المرتكبة في دوائر الاشغال العامة
مرسوم رقم 1895 04/05/1933
مرسوم رقم 1895 تاريخ 04/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2810 تاريخ 08/05/1933. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة