Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15968 01/04/1964

بتعديل ملاك موسيقى قوى الامن

مرسوم رقم 15968 تاريخ 01/04/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 09/04/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15968
التاريخ
01/04/1964
الجريدة الرسمية
العدد 29, 09/04/1964, ص. 1183-1185
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15968 تاريخ 01/04/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

عدل ملاك موسيقى قوى الامن وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 1 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964