المادة 1
مادة 1:
عدل ملاك موسيقى قوى الامن وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 15968 01/04/1964
مرسوم رقم 15968 تاريخ 01/04/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 09/04/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
عدل ملاك موسيقى قوى الامن وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 1 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم
نصوص ذات صلة