المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الزيتونة الواقعة بالقرب من نبع الدلبة في مزرعة الشميسة - قضاء بعبدا (محافظة جبل لبنان)
مرسوم رقم 15984 03/04/1964
مرسوم رقم 15984 تاريخ 03/04/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/04/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الزيتونة الواقعة بالقرب من نبع الدلبة في مزرعة الشميسة - قضاء بعبدا (محافظة جبل لبنان)
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة