المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 80 من المرسوم رقم 14310 تاريخ شباط 1949 على الوجه التالي: المادة 80: للنساء الحوامل والمرضعات والمرضى الذين يعالجون في مستوصفات السجون او مستشفياتها ان يأخذوا وجبات طعام خاصة وفقا لاشارة طبيب السجن.
مرسوم رقم 14109 25/03/1970
مرسوم رقم 14109 تاريخ 25/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 09/04/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة 80 من المرسوم رقم 14310 تاريخ شباط 1949 على الوجه التالي: المادة 80: للنساء الحوامل والمرضعات والمرضى الذين يعالجون في مستوصفات السجون او مستشفياتها ان يأخذوا وجبات طعام خاصة وفقا لاشارة طبيب السجن.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 اذار 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير العدل بالوكالة الامضاء: فؤاد عصن
نصوص ذات صلة