المادة 1
مادة 1: يعفى على سبيل المعاملة بالمثل من سمتي المرور والاقامة رعايا مملكة الدانمراك القادمين الى لبنان للسياحة لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر.
مرسوم رقم 14095 24/03/1970
مرسوم رقم 14095 تاريخ 24/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 06/04/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعفى على سبيل المعاملة بالمثل من سمتي المرور والاقامة رعايا مملكة الدانمراك القادمين الى لبنان للسياحة لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر.
مادة 2: تنظم اصول مرور واقامة رعايا كل من البلدين في البلد الاخر باتفاقية توقع من حكومتي لبنان والدانمراك او من تفوضهما ويعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ الاتفاقية المذكورة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 اذار 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضا: رشيد كرامي وزير السياحة الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاءء: رفيق شاهين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاءء: كمال جنبلاط وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني
نصوص ذات صلة