المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الثالثة من المرسوم رقم 5561 تاريخ 4/4/1946 واستبدلت بالاحكام التالية: يحلف افراد الشرطة العسكرية اليمني المنصوص عليها في المرسوم المذكور امام رئيس المحكمة العسكرية.
مرسوم رقم 14098 24/03/1970
مرسوم رقم 14098 تاريخ 24/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 06/04/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت المادة الثالثة من المرسوم رقم 5561 تاريخ 4/4/1946 واستبدلت بالاحكام التالية: يحلف افراد الشرطة العسكرية اليمني المنصوص عليها في المرسوم المذكور امام رئيس المحكمة العسكرية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 اذار 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة