Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7495 28/03/1974

انشاء خدمة البرقيات الهاتفية

مرسوم رقم 7495 تاريخ 28/03/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 11/04/1974. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7495
التاريخ
28/03/1974
الجريدة الرسمية
العدد 29, 11/04/1974, ص. 390
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7495 تاريخ 28/03/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستطيع مشتركو الهاتف المستوفو الشروط المحددة بموجب المادة 201 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران 1959 ان يستخدموا الهاتف لارسال برقياتهم المعهدة بلغة صريحة عربية او فرنسية او انكليزية.

المادة 2

مادة 2: يستوفي عن كل برقية مودعة بواسطة الهاتف رسم اضافي قدره 150 قرشا لكل 50 كلمة مسعرة او كسورها.

المادة 3

مادة 3: يوزع الرسم الاضافي المستوفي وفقا لاحكام المادة الثانية اعلاه بين المديرية العامة للبرق والهاتف وهيئة ادارة واستثمار منشآت شركة راديو اوريان السابقة (اوجيرو) تقسم بنسبة 1/5 لادارة البرق والهاتف و 4/5 لهيئة اوجيرو.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974