المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في البداوي Beddawi لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.
مرسوم رقم 7444 20/03/1974
مرسوم رقم 7444 تاريخ 20/03/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 08/04/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في البداوي Beddawi لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح.
نصوص ذات صلة