المادة 1
مادة 1: حلت هيئة بلدية عمشيت , قضاء كسروان.
مرسوم رقم 8866 09/07/1952
مرسوم رقم 8866 تاريخ 09/07/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 16/07/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حلت هيئة بلدية عمشيت , قضاء كسروان.
مادة 2: كلف قائمقام كسروان القيام باعمال بلدية عمشيت الادارية اللازمة لصيانة مصالحها لحين تشكيل بلدية جديدة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة