Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8866 09/07/1952

حل هيئة بلدية عمشيت وتكليف قائمقام كسروان القيام باعمالها الادارية

مرسوم رقم 8866 تاريخ 09/07/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 16/07/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8866
التاريخ
09/07/1952
الجريدة الرسمية
العدد 29, 16/07/1952, ص. 377
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8866 تاريخ 09/07/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حلت هيئة بلدية عمشيت , قضاء كسروان.

المادة 2

مادة 2: كلف قائمقام كسروان القيام باعمال بلدية عمشيت الادارية اللازمة لصيانة مصالحها لحين تشكيل بلدية جديدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952