Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8810 01/07/1952

تحديد صلاحيات قائد الفوج السيار في الدرك

مرسوم رقم 8810 تاريخ 01/07/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 09/07/1952. عدد المواد: 7. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8810
التاريخ
01/07/1952
الجريدة الرسمية
العدد 28, 09/07/1952, ص. 707-708
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8810 تاريخ 01/07/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرتبط قائد فوج السيار مباشرة بقيادة قوى الامن الداخلي ويحتفظ قائده بجميع الحقوق الممنوحة بموجب المرسوم رقم 5388 تاريخ 4 تموز سنة 1951 والمتعلق بانشاء الفوج السيار.

المادة 2

مادة 2: ان جميع المعاملات المتعلقة بالفوج السيار والتي هي من اختصاص مجلسي فيلق الدرك واداراته وجمعيتي الارز وصندوق الجندي يحيلها قائد الفوج رأسا لمرجعها الذي يبقى صالحا للنظر بها واقرارها.

المادة 3

مادة 3: يمثل قائد الفوج السيار في مجلسي الفيلق والادارة وفي لجان الامتحان ضابط يعينه قائد قوى الامن الداخلي بناء على اقتراح قائد الفوج.

المادة 4

مادة 4: لقائد الفوج السيار ان يتمتع بما خص الرخص لجنود هذه الوحدة وانزال العقوبات بحقهم في الحالات التي تكون فيها هذه الوحدة تحت امرته بنفس المدات التي هي لقائد الفيلق. ترسل اوراق العقوبات بعد انفاذها لقلم الاحصاء في الفيلق لتدوينها في ملفات الجنود وحفظها.

المادة 5

مادة 5: لقائد الامن الداخلي ان يستخدم الزعيم جواد بالمهام التي يرتأيها بالاضافة الى وظيفته كقائد فوج.

المادة 6

مادة 6: يخضع استخدام الفوج السيار للاسس المحددة في القرار الوزاري رقم 344 تاريخ 4 تموز سنة 1951

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في اول تموز سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952