Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8884 09/07/1952

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الضيعة (المتين قضاء المتن)

مرسوم رقم 8884 تاريخ 09/07/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 16/07/1952. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8884
التاريخ
09/07/1952
الجريدة الرسمية
العدد 29, 16/07/1952, ص. 382
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8884 تاريخ 09/07/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8884 الصادر بتاريخ 9 تموز سنة 952, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الضيعة الكائنة في قرية المتين( قضاء المتن) تجري المعاملات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 16 ايار سنة 1926.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952