Read this page in English
كل المواضيع

موضوع

ماذا يقول القانون اللبناني عن حيازة الأسلحة والذخائر وحملها وبيعها، وما هي العقوبات (المادة 72)؟

آخر مراجعة: 21 تشرين الأول 2026

بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 137 لسنة 1959، تحتاج أسلحة الفئة الرابعة، ومنها كل الأسلحة النارية المضلعة، وأسلحة الصيد من الفئة الخامسة إلى رخصة، ولا يرخص بمعدات الفئتين الأولى والثانية إلا في الحالات الواردة في المادة 25، ولا يجوز بيع السلاح إلا لمشترٍ يحمل إجازة تخوله ذلك. ويعاقب صنع أسلحة الفئات من 1 إلى 4 أو التصرف بها أو شراؤها أو استيرادها أو سرقتها بلا رخصة بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 1,000 إلى 5,000 ليرة لبنانية أو بإحدى العقوبتين. ويعاقب نقلها بلا رخصة بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين، وتحال هذه الجرائم إلى المحكمة العسكرية.

المادة 2 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959المادة 24 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959المادة 25 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959المادة 27 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959المادة 72 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959المادة 79 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ج - الاسلحة التي يمكن ان تستعمل فيها ذخائر الاسلحة الحربية المبينة في الفئات السابقة والاسلحة النارية المضلعة من جميع القياسات والعيارات.
المادة 2 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959
يحظر على اي شخص نقل الاسلحة والذخائر, او حيازتها, المنصوص عليها في الفئة الرابعة في الاراضي اللبنانية ما لم يكن حائزا رخصة من قيادة الجيش , ويحق للقائمقام اعطاء الرخص المتعلقة باسلحة الصيد. ان الرخصة بحيازة السلاح من الفئة الخامسة ونقله هي شخصية وتعطى مرة واحدة ولا يبطل مفعولها الا بالوفاة او بفقدان صاحبها شروط القابلية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. اما الرخصة بحيازة ونقل السلاح والذخيرة من الفئة الرابعة فتعطى لسنة واحدة ويجوز تجديدها.
المادة 24 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959
لا يرخص لاحد باقتناء او حيازة او نقل المعدات والاسلحة والذخائر الداخلة في الفئتين الاول والثانية الا في حال اضطراب الامن او في الحالات المنصوص عليها في الفصل الثاني المتعلق بصناعة هذه المعدات وتجارتها وذلك ضمن الشروط المعينة فيه. وتعطى الرخصة بناء على قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 25 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959
لا يحق لاحد من حاملي اجازات نقل الاسلحة والذخائر او حيازتها ان يبيع او يتخلى عنها بعوض او بغير عوض الا اذا كان لدى المشتري اجازة تخوله ذلك يمكن حيازة اسلحة الفئة السادسة ونقلها, وتقوم فيها اوراق الهوية مقام الاجازة اما اسلحة الفئة السابعة والثامنة فتجوز حيازتها انما يحظر حملها. ويحظر اعطاء ترخيص بحملها في اي حال من الاحوال.
المادة 27 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الالف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يقدم بدون رخصة, على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية او قطعها المنفصلة من الفئات الاربع الاولى المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 72 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959
وتطبق العقوبة نفسها في حالات التصرف بهذه المعدات والاسلحة والذخائر او شرائها او استيرادها او سرقتها. ويعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين كل من يقدم بدون رخصة, على نقل الاسلحة من الفئات الاربع المبينة اعلاه, او نقل الذخيرة او قطع الاسلحة المنفصلة اذا كانت هذه الذخيرة والقطع صالحة للاستعمال.
المادة 72 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959
يحال على المحكمة العسكرية: اولا - كل من ارتكب جرما نصت عليه المادة 72. ثانيا - كل من ارتكب في آن واحد جرمين واقعين تحت طائلة المادتين 72 و73 .
المادة 79 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959

في أي فئة يقع سلاحي؟

تشمل الفئة الرابعة كل الأسلحة النارية المضلعة من جميع القياسات والعيارات، وكل سلاح يمكن أن تستعمل فيه ذخائر الأسلحة الحربية، بحسب النبذة (ج) من المادة 2. وتضم الفئة الخامسة أسلحة الصيد النارية وذخائرها غير الداخلة في النبذتين (ج) و(د) من الفئة الرابعة، والبنادق ذات الماسورات الملساء. فالسلاح المضلع يبقى من الفئة الرابعة ولو استعمل للصيد.

المادة 2 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959

الفئة الخامسة - الاسحلة والذخائر النارية المعدة للصيد من جميع العيارات غير المذكورة في الفئات السابقة, وغير الداخلة ضمن الاسلحة او الذخائر المشار اليها في النبذتين ج ود من الفئة الرابعة. والبنادق ذات الماسورات الملساء .
المادة 2 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959

لا تعرض هذه الصفحة سائر الفئات الواردة في المرسوم.

من يمنح رخصة السلاح، ولأي فئة؟

تحظر المادة 24 حيازة أسلحة الفئة الرابعة وذخائرها أو نقلها في الأراضي اللبنانية من دون رخصة من قيادة الجيش، ويحق للقائمقام بموجبها إعطاء رخص أسلحة الصيد. ولا يبطل مفعول رخصة الفئة الخامسة إلا بوفاة صاحبها أو بفقدانه شروط القابلية.

المادة 24 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959

وفي أسلحة الصيد، يسمّي القانون رقم 580 لسنة 2004 وزارة الدفاع الوطني لمنح رخصة الفئة الرابعة، ووزارة الداخلية والبلديات لرخصة الفئة الخامسة. والنصوص المتوفرة لدينا لا تبيّن هل حلّ هذا الحكم محل المادة 24.

المادة 6 نظام الصيد البري في لبنانالمادة 24 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ويجب أن يكون الصياد حائزا على رخصة صيد من وزارة البيئة مستندة إلى: أ ـ رخصة قانونية بحمل السلاح من وزارة الدفاع الوطني لأسلحة الفئة الرابعة (لصيد الطرائد الموبرة)، ومن وزارة الداخلية والبلديات لأسلحة الفئة الخامسة (لصيد الطيور البرية). ب ـ بوليصة تأمين ضد الغير أي خاصة بضمان الأضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 6 نظام الصيد البري في لبنان

لا تتناول هذه الصفحة شروط العمر والشروط الشخصية لنيل الرخصة، ولا موجبات الورثة ومن يفقد سلاحا أو يجده. وهي واردة في المرسوم نفسه.

قواعد الرخص بحسب الفئة
الفئةالقاعدة
الأولى والثانيةلا ترخيص إلا عند اضطراب الأمن أو في حالات الصناعة والتجارة، وبقرار من وزير الدفاع الوطني
الرابعةرخصة من قيادة الجيش لسنة واحدة ويجوز تجديدها، ولا تشمل أكثر من سلاحين
الخامسةرخصة شخصية تعطى مرة واحدة، ولا حصر لعدد الأسلحة
السادسةتجوز حيازتها ونقلها، وتقوم أوراق الهوية مقام الإجازة
السابعة والثامنةتجوز حيازتها ويحظر حملها، ولا يعطى ترخيص بحملها في أي حال
لا تعطى الرخصة لاقتناء ونقل اكثر من سلاحين من الفئة الرابعة. اما اسلحة الفئة الخامسة وذخائرها فلا تخضع لهذا الحصر. ولا تعطى رخصة الصيد الا من كان حائزا رخصة حمل السلاح.
المادة 28 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959

هل يجوز لي بيع سلاح أو الاتجار بالأسلحة؟

لا يحق لحامل الإجازة أن يبيع السلاح أو الذخائر أو يتخلى عنها، بعوض أو بغير عوض، إلا إذا كان لدى المشتري إجازة تخوله ذلك. وهذا ما تنص عليه المادة 27.

المادة 27 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959

تشترط المادة 3 على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس عملا صناعيا أو تجاريا يتعلق بالأسلحة والذخائر، من أي فئة كانت، رخصة تعطى بمرسوم. ويصدر المرسوم بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني.

المادة 3 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959

لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يقوم في الاراضي اللبنانية باعمال صناعية او تجارية من اي نوع كانت تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من اي فئة كانت قبل الاستحصال على رخصة قانونية تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني.
المادة 3 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959

لا نملك المرسوم الذي يحدد طريقة إعطاء رخص التجارة، ولا قواعد الاستيراد والتصدير.

ما العقوبات، ومنها عقوبات المادة 72؟

تحال على المحكمة العسكرية جرائم المادة 72، وكذلك من ارتكب في آن واحد جرمين يقعان تحت المادتين 72 و73. وبموجب المادة 74، تصادر في جميع الحالات المعدات والأسلحة والذخائر، ومعها الآلات والأدوات ووسائل النقل المستعملة لصناعتها والتجارة بها.

المادة 79 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959المادة 74 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959

تصادر في جميع الحالات المعدات والاسلحة والذخائر المشار اليها في المواد السابقة وتصادر الالات والادوات ووسائل النقل المستعملة لصناعتها والتجارة بها.
المادة 74 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ترد الغرامات كما طبعت في المرسوم. ولا نملك أي قانون لاحق يعدّلها.

تبدو الفقرة الأخيرة من المادة الخاصة بعقوبات الأسلحة الحربية ناقصة كلمة في النسخة المتوفرة لدينا، لذلك لا تعرضها هذه الصفحة.

العقوبات في مرسوم الأسلحة
الفعلالعقوبة
صنع معدات أو أسلحة أو ذخائر حربية أو قطعها من الفئات 1 إلى 4 بلا رخصةالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 1,000 إلى 5,000 ليرة لبنانية، أو إحدى العقوبتين
التصرف بهذه المعدات والأسلحة والذخائر الحربية أو شراؤها أو استيرادها أو سرقتهاالعقوبة نفسها المقررة للصنع
نقل أسلحة الفئات 1 إلى 4، أو ذخيرتها أو قطعها الصالحة للاستعمال، بلا رخصةالسجن من 6 أشهر إلى سنتين
فعل يتعلق بالأسلحة والذخائر غير الحربية من الفئة الخامسةالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة أقصاها 100 ليرة، أو إحدى العقوبتين
فعل يتعلق بأسلحة الفئتين السابعة والثامنة، عدا الحيازةعقوبة الفئة الخامسة نفسها
إطلاق النار في الأماكن الآهلة أو في حشد من الناس، من سلاح مرخص أو غير مرخصالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 500 إلى 1,000 ليرة لبنانية، أو إحدى العقوبتين، ويصادر السلاح في جميع الأحوال
اذا كان الفعل يتعلق بالاعتدة او الاسلحة والذخائر غير الحربية المعينة في الفئة الخامسة فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة اقصاها مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين. وفيما خلا حالة الحيازة تطبق العقوبة نفسها اذا كان الفعل يتعلق باسلحة الفئتين السابعة والثامنة.
المادة 73 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959
كل من اقدم على اطلاق النار في الاماكن الاهلة او في حشد من الناس , من سلاح مرخص او غير مرخص به, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ليرة الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. ويصادر السلاح في جميع الاحوال.
المادة 75 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ماذا يحتاج الصياد؟

يوجب القانون رقم 580 لسنة 2004 على الصياد أن يحوز رخصة صيد من وزارة البيئة. وتستند هذه الرخصة إلى رخصة بحمل السلاح، تمنحها وزارة الدفاع الوطني للفئة الرابعة ووزارة الداخلية والبلديات للفئة الخامسة، وإلى بوليصة تأمين ضد الغير تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 6 نظام الصيد البري في لبنان

ويسمّي مرسوم 1959 جهات أخرى. فالمادة 24 تشترط رخصة من قيادة الجيش للفئة الرابعة، وتعطي القائمقام حق منح رخص أسلحة الصيد. والمادة 28 لا تعطي رخصة الصيد إلا لمن يحوز رخصة حمل السلاح. والنصوص المتوفرة لدينا لا تبيّن هل حلّ القانون 580 محل المادة 24 بالنسبة إلى الصيادين.

المادة 24 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959المادة 28 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959المادة 6 نظام الصيد البري في لبنان

لا تتناول هذه الصفحة مواسم الصيد، ولا الأماكن التي يمنع فيها، ولا رسوم رخص الصيد أو عقوباته. ولا نملك مرسوم التأمين.

مواضيع أخرى