بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 137 لسنة 1959، تحتاج أسلحة الفئة الرابعة، ومنها كل الأسلحة النارية المضلعة، وأسلحة الصيد من الفئة الخامسة إلى رخصة، ولا يرخص بمعدات الفئتين الأولى والثانية إلا في الحالات الواردة في المادة 25، ولا يجوز بيع السلاح إلا لمشترٍ يحمل إجازة تخوله ذلك. ويعاقب صنع أسلحة الفئات من 1 إلى 4 أو التصرف بها أو شراؤها أو استيرادها أو سرقتها بلا رخصة بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 1,000 إلى 5,000 ليرة لبنانية أو بإحدى العقوبتين. ويعاقب نقلها بلا رخصة بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين، وتحال هذه الجرائم إلى المحكمة العسكرية.
المادة 2 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959المادة 24 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959المادة 25 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959المادة 27 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959المادة 72 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959المادة 79 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ج - الاسلحة التي يمكن ان تستعمل فيها ذخائر الاسلحة الحربية المبينة في الفئات السابقة والاسلحة النارية المضلعة من جميع القياسات والعيارات.
يحظر على اي شخص نقل الاسلحة والذخائر, او حيازتها, المنصوص عليها في الفئة الرابعة في الاراضي اللبنانية ما لم يكن حائزا رخصة من قيادة الجيش , ويحق للقائمقام اعطاء الرخص المتعلقة باسلحة الصيد.
ان الرخصة بحيازة السلاح من الفئة الخامسة ونقله هي شخصية وتعطى مرة واحدة ولا يبطل مفعولها الا بالوفاة او بفقدان صاحبها شروط القابلية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.
اما الرخصة بحيازة ونقل السلاح والذخيرة من الفئة الرابعة فتعطى لسنة واحدة ويجوز تجديدها.
لا يرخص لاحد باقتناء او حيازة او نقل المعدات والاسلحة والذخائر الداخلة في الفئتين الاول والثانية الا في حال اضطراب الامن او في الحالات المنصوص عليها في الفصل الثاني المتعلق بصناعة هذه المعدات وتجارتها وذلك ضمن الشروط المعينة فيه. وتعطى الرخصة بناء على قرار من وزير الدفاع الوطني.
لا يحق لاحد من حاملي اجازات نقل الاسلحة والذخائر او حيازتها ان يبيع او يتخلى عنها بعوض او بغير عوض الا اذا كان لدى المشتري اجازة تخوله ذلك يمكن حيازة اسلحة الفئة السادسة ونقلها, وتقوم فيها اوراق الهوية مقام الاجازة اما اسلحة الفئة السابعة والثامنة فتجوز حيازتها انما يحظر حملها. ويحظر اعطاء ترخيص بحملها في اي حال من الاحوال.
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الالف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يقدم بدون رخصة, على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية او قطعها المنفصلة من الفئات الاربع الاولى المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.
وتطبق العقوبة نفسها في حالات التصرف بهذه المعدات والاسلحة والذخائر او شرائها او استيرادها او سرقتها. ويعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين كل من يقدم بدون رخصة, على نقل الاسلحة من الفئات الاربع المبينة اعلاه, او نقل الذخيرة او قطع الاسلحة المنفصلة اذا كانت هذه الذخيرة والقطع صالحة للاستعمال.
يحال على المحكمة العسكرية:
اولا - كل من ارتكب جرما نصت عليه المادة 72.
ثانيا - كل من ارتكب في آن واحد جرمين واقعين تحت طائلة المادتين 72 و73 .
في أي فئة يقع سلاحي؟
تشمل الفئة الرابعة كل الأسلحة النارية المضلعة من جميع القياسات والعيارات، وكل سلاح يمكن أن تستعمل فيه ذخائر الأسلحة الحربية، بحسب النبذة (ج) من المادة 2. وتضم الفئة الخامسة أسلحة الصيد النارية وذخائرها غير الداخلة في النبذتين (ج) و(د) من الفئة الرابعة، والبنادق ذات الماسورات الملساء. فالسلاح المضلع يبقى من الفئة الرابعة ولو استعمل للصيد.
المادة 2 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959
الفئة الخامسة - الاسحلة والذخائر النارية المعدة للصيد من جميع العيارات غير المذكورة في الفئات السابقة, وغير الداخلة ضمن الاسلحة او الذخائر المشار اليها في النبذتين ج ود من الفئة الرابعة. والبنادق ذات الماسورات الملساء .
لا تعرض هذه الصفحة سائر الفئات الواردة في المرسوم.
من يمنح رخصة السلاح، ولأي فئة؟
تحظر المادة 24 حيازة أسلحة الفئة الرابعة وذخائرها أو نقلها في الأراضي اللبنانية من دون رخصة من قيادة الجيش، ويحق للقائمقام بموجبها إعطاء رخص أسلحة الصيد. ولا يبطل مفعول رخصة الفئة الخامسة إلا بوفاة صاحبها أو بفقدانه شروط القابلية.
وفي أسلحة الصيد، يسمّي القانون رقم 580 لسنة 2004 وزارة الدفاع الوطني لمنح رخصة الفئة الرابعة، ووزارة الداخلية والبلديات لرخصة الفئة الخامسة. والنصوص المتوفرة لدينا لا تبيّن هل حلّ هذا الحكم محل المادة 24.
المادة 6 نظام الصيد البري في لبنانالمادة 24 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ويجب أن يكون الصياد حائزا على رخصة صيد من وزارة البيئة مستندة إلى:
أ ـ رخصة قانونية بحمل السلاح من وزارة الدفاع الوطني لأسلحة الفئة الرابعة (لصيد الطرائد الموبرة)، ومن وزارة الداخلية والبلديات لأسلحة الفئة الخامسة (لصيد الطيور البرية).
ب ـ بوليصة تأمين ضد الغير أي خاصة بضمان الأضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
لا تتناول هذه الصفحة شروط العمر والشروط الشخصية لنيل الرخصة، ولا موجبات الورثة ومن يفقد سلاحا أو يجده. وهي واردة في المرسوم نفسه.
| الفئة | القاعدة |
|---|---|
| الأولى والثانية | لا ترخيص إلا عند اضطراب الأمن أو في حالات الصناعة والتجارة، وبقرار من وزير الدفاع الوطني |
| الرابعة | رخصة من قيادة الجيش لسنة واحدة ويجوز تجديدها، ولا تشمل أكثر من سلاحين |
| الخامسة | رخصة شخصية تعطى مرة واحدة، ولا حصر لعدد الأسلحة |
| السادسة | تجوز حيازتها ونقلها، وتقوم أوراق الهوية مقام الإجازة |
| السابعة والثامنة | تجوز حيازتها ويحظر حملها، ولا يعطى ترخيص بحملها في أي حال |
لا تعطى الرخصة لاقتناء ونقل اكثر من سلاحين من الفئة الرابعة.
اما اسلحة الفئة الخامسة وذخائرها فلا تخضع لهذا الحصر.
ولا تعطى رخصة الصيد الا من كان حائزا رخصة حمل السلاح.
هل يجوز لي بيع سلاح أو الاتجار بالأسلحة؟
لا يحق لحامل الإجازة أن يبيع السلاح أو الذخائر أو يتخلى عنها، بعوض أو بغير عوض، إلا إذا كان لدى المشتري إجازة تخوله ذلك. وهذا ما تنص عليه المادة 27.
تشترط المادة 3 على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس عملا صناعيا أو تجاريا يتعلق بالأسلحة والذخائر، من أي فئة كانت، رخصة تعطى بمرسوم. ويصدر المرسوم بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني.
المادة 3 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959
لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يقوم في الاراضي اللبنانية باعمال صناعية او تجارية من اي نوع كانت تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من اي فئة كانت قبل الاستحصال على رخصة قانونية تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني.
لا نملك المرسوم الذي يحدد طريقة إعطاء رخص التجارة، ولا قواعد الاستيراد والتصدير.
ما العقوبات، ومنها عقوبات المادة 72؟
تحال على المحكمة العسكرية جرائم المادة 72، وكذلك من ارتكب في آن واحد جرمين يقعان تحت المادتين 72 و73. وبموجب المادة 74، تصادر في جميع الحالات المعدات والأسلحة والذخائر، ومعها الآلات والأدوات ووسائل النقل المستعملة لصناعتها والتجارة بها.
المادة 79 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959المادة 74 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959
تصادر في جميع الحالات المعدات والاسلحة والذخائر المشار اليها في المواد السابقة وتصادر الالات والادوات ووسائل النقل المستعملة لصناعتها والتجارة بها.
ترد الغرامات كما طبعت في المرسوم. ولا نملك أي قانون لاحق يعدّلها.
تبدو الفقرة الأخيرة من المادة الخاصة بعقوبات الأسلحة الحربية ناقصة كلمة في النسخة المتوفرة لدينا، لذلك لا تعرضها هذه الصفحة.
| الفعل | العقوبة |
|---|---|
| صنع معدات أو أسلحة أو ذخائر حربية أو قطعها من الفئات 1 إلى 4 بلا رخصة | السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 1,000 إلى 5,000 ليرة لبنانية، أو إحدى العقوبتين |
| التصرف بهذه المعدات والأسلحة والذخائر الحربية أو شراؤها أو استيرادها أو سرقتها | العقوبة نفسها المقررة للصنع |
| نقل أسلحة الفئات 1 إلى 4، أو ذخيرتها أو قطعها الصالحة للاستعمال، بلا رخصة | السجن من 6 أشهر إلى سنتين |
| فعل يتعلق بالأسلحة والذخائر غير الحربية من الفئة الخامسة | الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة أقصاها 100 ليرة، أو إحدى العقوبتين |
| فعل يتعلق بأسلحة الفئتين السابعة والثامنة، عدا الحيازة | عقوبة الفئة الخامسة نفسها |
| إطلاق النار في الأماكن الآهلة أو في حشد من الناس، من سلاح مرخص أو غير مرخص | الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 500 إلى 1,000 ليرة لبنانية، أو إحدى العقوبتين، ويصادر السلاح في جميع الأحوال |
اذا كان الفعل يتعلق بالاعتدة او الاسلحة والذخائر غير الحربية المعينة في الفئة الخامسة فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة اقصاها مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
وفيما خلا حالة الحيازة تطبق العقوبة نفسها اذا كان الفعل يتعلق باسلحة الفئتين السابعة والثامنة.
كل من اقدم على اطلاق النار في الاماكن الاهلة او في حشد من الناس , من سلاح مرخص او غير مرخص به, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ليرة الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
ويصادر السلاح في جميع الاحوال.
ماذا يحتاج الصياد؟
يوجب القانون رقم 580 لسنة 2004 على الصياد أن يحوز رخصة صيد من وزارة البيئة. وتستند هذه الرخصة إلى رخصة بحمل السلاح، تمنحها وزارة الدفاع الوطني للفئة الرابعة ووزارة الداخلية والبلديات للفئة الخامسة، وإلى بوليصة تأمين ضد الغير تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ويسمّي مرسوم 1959 جهات أخرى. فالمادة 24 تشترط رخصة من قيادة الجيش للفئة الرابعة، وتعطي القائمقام حق منح رخص أسلحة الصيد. والمادة 28 لا تعطي رخصة الصيد إلا لمن يحوز رخصة حمل السلاح. والنصوص المتوفرة لدينا لا تبيّن هل حلّ القانون 580 محل المادة 24 بالنسبة إلى الصيادين.
المادة 24 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959المادة 28 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959المادة 6 نظام الصيد البري في لبنان
لا تتناول هذه الصفحة مواسم الصيد، ولا الأماكن التي يمنع فيها، ولا رسوم رخص الصيد أو عقوباته. ولا نملك مرسوم التأمين.
مواضيع أخرى
- تعويض نهاية الخدمة في لبنان
- التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاشتراكات
- ساعات العمل والراحة والإجازات والعطل في لبنان
- قانون الإيجارات في لبنان: العقود القديمة والقانون الجديد
- الإرث في لبنان
- الأحوال الشخصية والزواج المدني في لبنان
- الجنسية اللبنانية: من هو اللبناني وكيف تُكتسب الجنسية أو تُفقد
- مخالفات السير والغرامات ونظام النقاط في لبنان
- السرية المصرفية في لبنان
- القيود على تحويل الأموال وعلى السحوبات المصرفية في لبنان
- الجرائم المعلوماتية والمعاملات الإلكترونية في لبنان
- تأسيس الشركات في لبنان (الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة)
- معدلات وشرائح ضريبة الدخل في لبنان
- الدستور اللبناني: بنيته وحقوقه ومؤسساته وتعديله
- قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس
- نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومتى تصبح نافذة
- تأسيس جمعية في لبنان (العلم والخبر)
- قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً
- قانون الموجبات والعقود: المواد التي ينبغي معرفتها أولا