Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

اذا كان المورث قد اقتنى السلاح بدون رخصة فيجب على الوارث ان يشعر السلطات المختصة خلال شهر واحد من تاريخ حصوله على السلاح. واذا رغب في الاحتفاظ به وجب عليه ان يتقدم بطلب قانوني للحصول على الاجازة فور انتهاء الشهر والا صودر السلاح منه واذا تمنع الوارث عن تسليمه يلاحق جزائيا وفي الحالتين المذكورتين اعلاه يملأ الحقل الابيض في الاجازة الموقتة من قبل رئيس اقرب مخفر لمحل اقامة الوريث.

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/42/