المادة 43
على الاشخاص الذين يقتنون اسلحة وذخائر بدون رخصة ان يستحصلوا عليها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي او ان يسلموها الى مخافر الدرك التي يقيمون ضمن نطاقها بخلال المدة نفسها ويعفون في هذه الحالة من العقوبة.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على الاشخاص الذين يقتنون اسلحة وذخائر بدون رخصة ان يستحصلوا عليها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي او ان يسلموها الى مخافر الدرك التي يقيمون ضمن نطاقها بخلال المدة نفسها ويعفون في هذه الحالة من العقوبة.
المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/43/