المادة 61
يجب اعادة كميات البارود والمتفجرات التي لم تكن قد استعملت حتى انتهاء الاشغال لقسم البارود, وفي مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب اعادة كميات البارود والمتفجرات التي لم تكن قد استعملت حتى انتهاء الاشغال لقسم البارود, وفي مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر.
المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/61/