Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 63

المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 63

يخضع لمراقبة وزارة الداخلية - قسم البارود - الفنية صنع واستيراد وبيع الالعاب النارية وكل مادة شبيهة بها وتتناول هذه المراقبة بنوع خاص :

1 - شروط السلامة الواجب تحقيقها في المعامل التي يستعمل فيها البارود, او مركبات الالعاب النارية او المواد الشبيهة بها, وفي مستودعات ومخازن بيع الالعاب النارية.

2 - طريقة تشغيل المعامل والمواد المستعملة.

المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/63/