المادة 64
يحظر صنع الالعاب النارية المعروفة بالمفرقعات واستيرادها وبيعها.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر صنع الالعاب النارية المعروفة بالمفرقعات واستيرادها وبيعها.
المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/64/