المادة 1
مادة 1: يعهد الى مديرية الدعاية والنشر في وزارة الداخلية بمراقبة الكتب والصحف والمجلات وسائر المطبوعات الاجنبية التي تنشر وتباع في لبنان.
مرسوم رقم 12325 13/07/1948
مرسوم رقم 12325 تاريخ 13/07/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/07/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعهد الى مديرية الدعاية والنشر في وزارة الداخلية بمراقبة الكتب والصحف والمجلات وسائر المطبوعات الاجنبية التي تنشر وتباع في لبنان.
مادة 2: يشترك مع مديرية الدعاية والنشر باجراء المراقبة مندوب من وزارة البرق والبريد.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة