Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12397 13/07/1948

يجيز لقاضي الشرع الجعفري في صور عقد مجلس المحاكمة في تبنين

مرسوم رقم 12397 تاريخ 13/07/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/07/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12397
التاريخ
13/07/1948
الجريدة الرسمية
العدد 29, 21/07/1948, ص. 522
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12397 تاريخ 13/07/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لقاضي الشرع الجعفري في صور عقد مجلس المحاكمة في تبنين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948