المادة 1
مادة 1: اجيز لقاضي الشرع الجعفري في صور عقد مجلس المحاكمة في تبنين.
مرسوم رقم 12397 13/07/1948
مرسوم رقم 12397 تاريخ 13/07/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/07/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة