Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16228 17/06/1957

احالة قضية الأعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة في قرية مزيارة على المجلس العدلي

مرسوم رقم 16228 تاريخ 17/06/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 26/06/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16228
التاريخ
17/06/1957
الجريدة الرسمية
العدد 29, 26/06/1957, ص. 572
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16228 تاريخ 17/06/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في مزياره بتاريخ 16 حزيران سنة 1957 والتي اسفرت عن قتل ومحاولة قتل اشخاص عديدين, وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها, وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدل الامضاء: اميل تيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957