Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2911 تاريخ 29/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: تدفع مصانع الكبريت والقداحات رسما سنويا قدره 50 ليرة لبنانية سورية وهذا الرسم واجب الاداء عن السنة بكاملها من اول كانون الثاني حتى 31 كانون الاول مهما كان تاريخ فتح المصنع. ورخصة الصناعة تجيز حاملها ان يبيع منتجاته بالجملة دون ان يكون مضطرا الى تأدية رسم اضافي

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/10/