The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 135 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2911 of 29 Dec 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: تدفع مصانع الكبريت والقداحات رسما سنويا قدره 50 ليرة لبنانية سورية وهذا الرسم واجب الاداء عن السنة بكاملها من اول كانون الثاني حتى 31 كانون الاول مهما كان تاريخ فتح المصنع. ورخصة الصناعة تجيز حاملها ان يبيع منتجاته بالجملة دون ان يكون مضطرا الى تأدية رسم اضافي

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/10/