Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى

المادة 42

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.

المادة 42

مادة 42: ان الطريقة الواجب اتباعها في التمييز هي الطريقة العادية المذكورة في اصول المعاملات المدنية الخاصة بمحكمة التمييز لا تمكن المراجعة في شأن الاحكام التي تصدرها محكمة التمييز من تلقاء نفسها في صدد غرامة الا عن طريق الاعتراض ولا تمكن اعادة النظر في القرارات التي تتخذها محكمة التمييز في مادة تتعلق برسوم الطوابع

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/42/