المادة 9
لا يجوز ان يعطى الاحداث الذين لا يبلغ عمرهم طاهرا ستة عشر عاما ولا الاشخاص الذين هم في حالة سكر ولا الذين اضتح بسبب حالتهم العقلية انهم غير اهل للتعاقد قروضا لقاء اشياء يرهنونها.
مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2917 تاريخ 15/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز ان يعطى الاحداث الذين لا يبلغ عمرهم طاهرا ستة عشر عاما ولا الاشخاص الذين هم في حالة سكر ولا الذين اضتح بسبب حالتهم العقلية انهم غير اهل للتعاقد قروضا لقاء اشياء يرهنونها.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181227/article/9/