المادة 1
مادة 1: أبدلت عقوبة الاعدام الصادرة بحق المدعو هاني يوسف دلغان بموجب الحكم الصادر من المجلس العدلي المختلط بتاريخ 21 آذار سنة 1934 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة
مرسوم رقم 220 24/03/1934
مرسوم رقم 220 تاريخ 24/03/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2949 تاريخ 30/03/1934. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبدلت عقوبة الاعدام الصادرة بحق المدعو هاني يوسف دلغان بموجب الحكم الصادر من المجلس العدلي المختلط بتاريخ 21 آذار سنة 1934 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 24 اذار سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري
نصوص ذات صلة