Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 220 24/03/1934

ابدال عقوبة اعدام

مرسوم رقم 220 تاريخ 24/03/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2949 تاريخ 30/03/1934. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
220
التاريخ
24/03/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2949, 30/03/1934, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 220 تاريخ 24/03/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبدلت عقوبة الاعدام الصادرة بحق المدعو هاني يوسف دلغان بموجب الحكم الصادر من المجلس العدلي المختلط بتاريخ 21 آذار سنة 1934 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 اذار سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934