Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 145 28/02/1934

تعيين راتب امين سر الدولة

مرسوم رقم 145 تاريخ 28/02/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2938 تاريخ 05/03/1934. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
145
التاريخ
28/02/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2938, 05/03/1934, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2723 تاريخ 24/01/1936 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 145 تاريخ 28/02/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عين لامين سر الدولة راتب شهري قدره 400 ليرة لبنانية سورية

المادة 2

مادة 2: يعطى امين سر الدولة علاوة على الراتب تعويضا مقطوعا اجماليا قدره 75 ليرة لبنانية سورية في الشهر لنفقات التمثيل والنقل والانتقال الخ 000 دون اي تعويض اخر على ان الحكومة تضع تحت تصرفه سيارة تكون جميع نفقاتها من مبلغ التعويض المقطوع الاجمالي المشار اليه في الفقرة السابقة

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 شباط سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934