Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 204 19/03/1934

تنظيم سجلات عقارية ذات صفحات متحركة

مرسوم رقم 204 تاريخ 19/03/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2948 تاريخ 28/03/1934. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
204
التاريخ
19/03/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2948, 28/03/1934, ص. 8-9
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 204 تاريخ 19/03/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عملا باحكام المادتين الاولى والثانية من القرار رقم 189 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار رقم LR/46 المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 يباشر تنظيم سجلات عقارية ذات صفحات متحركة للمناطق العقارية التي تقضي الضرورة باحداث مثال هذه السجلات بها نظرا لعدد عقاراتها الممسوحة

المادة 2

مادة 2: على المفتش العام للدوائر العقارية في الجمهورية اللبنانية ان يعين المناطق العقارية التي يجب ان ينظم لها سجلات عقارية ذات صفحات متحركة

المادة 3

مادة 3: ان السجلات العقارية ذات الصفحات الثابتة التي ستبدل بسجلات عقارية ذات صفحات متحركة ومغرفة بمفتاح خاص ضمانة لها يجري ختمها وايقافها بالتاريخ الذي يتم به تنظيم السجلات الثانية من قبل امين السجل العقاري ثم تحفظ هذه السجلات بترتيب في مستودع امانة السجل العقاري

المادة 4

مادة 4: يوقع امين السجل العقاري, شهادة بصحة النقل, السجلات العقارية ذات الصفحات المتحركة بعد ان يتم نقل قيود التسجيل والترقين الموجودة حالا في السجلات ذات الصفحات الثابتة

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 19 اذار سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934