Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 335 03/05/1934

يختص بالتعيين وتبادل الوظائف والترقية والصرف من الخدمة في هيئة المأمورين والعمال الوقتيين

مرسوم رقم 335 تاريخ 03/05/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2963 تاريخ 07/05/1934. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
335
التاريخ
03/05/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2963, 07/05/1934, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 335 تاريخ 03/05/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مديري الدوائر العامة الذين اجيز لهم اجراء تعيينات ومبادلة وظائف , وصرف من الخدمة وترقيات بين المأمورين والعمال الوقتيين في دوائرهم, عليهم من الان فصاعدا ان يعرضوا على رئيس الجمهورية القرارات والاعمال التي يجرونها لهذه الغاية لاجل تصديقها, ولا تكون صالحة معمولا بها الا اذا نالت هذا التصديق

المادة 2

مادة 2: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الذي يجب نشره او ابلاغه حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 3 ايار سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934