Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 387 15/05/1934

افتتاح اعمال المساحة في منطقة نحلة العقارية (قضاء بعلبك)

مرسوم رقم 387 تاريخ 15/05/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2969 تاريخ 21/05/1934. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
387
التاريخ
15/05/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2969, 21/05/1934, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 387 تاريخ 15/05/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 ايار سنة 1934 في منطقة نحله العقارية قضاء بعلبك - محافظة البقاع

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة البقاع تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عنها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 15 ايار سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة مدير المالية الاعضاء: عبد الله بيهم الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934