Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11720 04/01/1963

تعويض لرئيس واعضاء مجلس ادارة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها

مرسوم رقم 11720 تاريخ 04/01/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/01/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11720
التاريخ
04/01/1963
الجريدة الرسمية
العدد 3, 10/01/1963, ص. 93-94
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11720 تاريخ 04/01/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها الى المصالح الاربع المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 72 والفقرة الاولى من المادة 73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960

المادة 2

مادة 2: تستحق التعويضات المتوجبة لرئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم رقم 7967 تاريخ 24 تشرين الاول سنة 1961 المشار اليه اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 كانون الثاني 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 416 تاريخ 16/3/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963