المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع بيت حمدان في بقرصونا - الضنية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي
مرسوم رقم 11702 04/01/1963
مرسوم رقم 11702 تاريخ 04/01/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 14/01/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع بيت حمدان في بقرصونا - الضنية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 4 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة