Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11702 04/01/1963

فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع بيت حمدان في بقرصونا - قضاء- طرابلس

مرسوم رقم 11702 تاريخ 04/01/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 14/01/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11702
التاريخ
04/01/1963
الجريدة الرسمية
العدد 4, 14/01/1963, ص. 118
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11702 تاريخ 04/01/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع بيت حمدان في بقرصونا - الضنية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963