المادة 3
مادة 3: اذا خالفت احدى المطبوعات المادة الاولى اعلاه مرة ثانية لا يجوز ان تقل العقوبة عن الحبس لمدة شهرين وعلى المحكمة ان تحكم بالغاء الرخصة المعطاة للمطبوعة نهائيا.
مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/03/1977. الحالة: ملغى.
مادة 3: اذا خالفت احدى المطبوعات المادة الاولى اعلاه مرة ثانية لا يجوز ان تقل العقوبة عن الحبس لمدة شهرين وعلى المحكمة ان تحكم بالغاء الرخصة المعطاة للمطبوعة نهائيا.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/181374/article/3/