Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/03/1977. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: في جميع الحالات المبينة اعلاه, لا تقبل احكام محكمة المطبوعات اي طريق من طرق- المراجعة العادية او غير العادية وعلى المحكمة ان تفصل في الدعوى في جميع- الحالات في مهلة اقصاها اسبوعان من تاريخ احالتها اليها.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/181374/article/4/