The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977 Repealed ملغى

المادة 3

Article 3 of Legislative decree No. 1 of 1 Jan 1977. Published in Official Gazette issue 3 of 10 Mar 1977. Status: repealed.

المادة 3

مادة 3: اذا خالفت احدى المطبوعات المادة الاولى اعلاه مرة ثانية لا يجوز ان تقل العقوبة عن الحبس لمدة شهرين وعلى المحكمة ان تحكم بالغاء الرخصة المعطاة للمطبوعة نهائيا.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/181374/article/3/