Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز تكليف القاضي القيام بمهمة خارج البلاد الا بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ولا يجوز تكليفه القيام بمهمة داخل البلاد خارجة عن وظيفته بدون استطلاع رأي مجلس القضاء الاعلى. ويستثنى من احكام هذه الفقرة القضاة الملحقون بوزارة العدلية. اما قضاة المحكمة العسكرية والمحاكم الشرعية والمذهبية المدنيون فانهم يعينون بمرسوم بموافقة مجلس القضاء الاعلى.

المادة 7 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/7/