Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز ان يجمع في غرفة واحدة من محكمة التمييز او محاكم الاستئناف قضاة حكم او قضاة نيابة تربط بعضهم ببعض صلة قربى حتى الدرجة الرابعة. ولا يجوز لاي قاض ان يشترك بالنظر في دعوى قضى بها احد اقاربه حتى الدرجة نفسها. ولا يجوز لممثل النيابة العامة ان يدعي لدى قاضي تحقيق تربطه به صلة قربى من الدرجة نفسها. لا يجوز للقاضي ان يتنحى من تلقاء نفسه الا في الاحوال المبينة في المادة 119 من قانون اصول المحاكمات المدنية وينبغي له ان ينظر في الدعوى وان كان احد اقاربه او انسبائه وكيلا فيها.

المادة 8 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/8/