المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 96 من قانون الجمارك على الوجه التالي: يحرر البيان التفصيلي على ثلاث نسخ على نماذج مطبوعة على عهدة التجار وفي الشكل الذي تعينه ادارة الجمارك وفقا لنماذج مودعة في مكاتبها والباقي بدون تعديل.
مرسوم رقم 14680 11/01/1957
مرسوم رقم 14680 تاريخ 11/01/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 96 من قانون الجمارك على الوجه التالي: يحرر البيان التفصيلي على ثلاث نسخ على نماذج مطبوعة على عهدة التجار وفي الشكل الذي تعينه ادارة الجمارك وفقا لنماذج مودعة في مكاتبها والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف
نصوص ذات صلة