Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14674 11/01/1957

تحديد تعويض بدل الأغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في بروكسل

مرسوم رقم 14674 تاريخ 11/01/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14674
التاريخ
11/01/1957
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/1957, ص. 45
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14674 تاريخ 11/01/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في بروكسل بماية وخمسين بالمئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذاالمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 8/ر.م. تاريخ 4/1/1957 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957