المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في بروكسل بماية وخمسين بالمئة.
مرسوم رقم 14674 11/01/1957
مرسوم رقم 14674 تاريخ 11/01/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في بروكسل بماية وخمسين بالمئة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذاالمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 8/ر.م. تاريخ 4/1/1957 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب
نصوص ذات صلة