Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7129 08/01/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الثقافة لعام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

مرسوم رقم 7129 تاريخ 08/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7129
التاريخ
08/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2002, ص. 137-138
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7554 تاريخ 07/03/2002 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7129 تاريخ 08/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على اقتراح وزراء الثقافة والخارجية

والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28­ احتياطي الموازنة الفصل 1­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1000000000/ ل. ل. (فقط مليار ليرة لبنانية) الى: الباب 20­ وزارة الثقافة الفصل 2­ المديرية العامة للثقافة الوظيفة 251­ الشؤون الادارية العامة البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 4­ وفود ومؤتمرات النبذة 1­ وفود ومؤتمرات في الداخل /1000000000/ ل. ل. (نفقات التحضير للقمة العربية المنعقدة في بيروت) (فقط مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002