المادة 1
مادة 1: اكملت المادة الاولى من المرسوم رقم 11657 على الوجه التالي: وكذلك النازحون اللبنانيون
مرسوم رقم 14145 19/01/1949
مرسوم رقم 14145 تاريخ 19/01/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اكملت المادة الاولى من المرسوم رقم 11657 على الوجه التالي: وكذلك النازحون اللبنانيون
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19 كانون الثاني 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة