Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14145 19/01/1949

اكمال مادة من المرسوم رقم 11657 تاريخ 26-4-1948 المختص بالنازحين الفلسطينيين

مرسوم رقم 14145 تاريخ 19/01/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14145
التاريخ
19/01/1949
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/1949, ص. 62
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14145 تاريخ 19/01/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اكملت المادة الاولى من المرسوم رقم 11657 على الوجه التالي: وكذلك النازحون اللبنانيون

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 كانون الثاني 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949