المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الصنف الثالث في قرية دده Dadde وتلحق بمركز بريد وبرق اميون
مرسوم رقم 14092 14/01/1949
مرسوم رقم 14092 تاريخ 14/01/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الصنف الثالث في قرية دده Dadde وتلحق بمركز بريد وبرق اميون
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة