Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14092 14/01/1949

احداث شعبة بريدية في قرية دده

مرسوم رقم 14092 تاريخ 14/01/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14092
التاريخ
14/01/1949
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/1949, ص. 58
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14092 تاريخ 14/01/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الصنف الثالث في قرية دده Dadde وتلحق بمركز بريد وبرق اميون

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949