المادة 1
مادة 1: تحدد بمرسوم المراكز التي يجوز فيها للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع اموال الخزينة والاموال العمومية التي يشرف على ادارتها.
مرسوم إشتراعى رقم 25 17/01/1955
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نعم
مادة 1: تحدد بمرسوم المراكز التي يجوز فيها للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع اموال الخزينة والاموال العمومية التي يشرف على ادارتها.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والانباء الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: الفرد نقاش وزير التربية الوطنية وزير الزراعة والبريد والبرق الامضاء: موريس زوين والهاتف الامضاء: سليم حيدر وزير الاقتصاد الوطني والشؤون وزير التصميم العام الاجتماعية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية والصحة العامة وزير الاشغال العامة الامضاء: شارل حلو الامضاء: نعيم مغبغب وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة