المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/01/1955 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181692/article/2/