Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 35 19/01/1955

الغاء درجة من سلسلة رواتب المساعدة الاجتماعية من ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
35
التاريخ
19/01/1955
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/1955, ص. 456
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 19/01/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الدرجة العاشرة من سلسلة رواتب المساعدة الاجتماعية من الملاك رقم 8 الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية اللمحق بالمرسوم رقم 14 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 ك 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: الفرد نقاش وزير الدفاع الوطني وزير الزراعة والبرق والبريد الامضاء: مجيد ارسلان والهاتف الامضاء: سليم حيدر وزير الاقتصاد الوطني والشؤون وزير التربية الوطنية الاجتماعية الامضاء: موريس زوين الامضاء: رشيد كرامي وزير الانباء والمالية وزير الاشغال العامة الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: نعيم مغبغب وزير العدلية والصحة العامة وزير التصميم الامضاء: شارل حلو الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955